معلومات في غاية الأهمية لمحامين جدول عام

 مصطلحات المحاكم ⚖️

1/الجدول :~

مكان التواجد : ده بيبقي موجود فى المحكمة وده بيتسجل فيه القضيه من اولها لاخرها من ساعه مادخلت المحكمه لحد ما وقفت .

2/الاجندة :~

اللي بيتسجل فيها كلا من:-

1/-اللي تم في الجلسه 

2/-‏ارقام الحصر 

3/-بنعرف منها القرار السابق للجلسه 

4/‏-بنعرف منها الرول

5/-بتبقي موجوده مع سكرتير الجلسه 

-‏ دي بيبقي محدد فيها الجلسه باليوم يعني لما تروح تسال هتسال وتقول مثلا :-

-‏لو كانت الجلسه محدد ليها تاريخ 

-‏تشوف اليوم مثلا :-


-‏12/12 /2019 موافق يوم ايه .. يوم الخميس يبقي تدخل وتقول اجنده الخميس مع مين وتشوفها مع سكرتير الجلسه .

3/البروتستو  :~

-‏مختص بالدعاوي التجاريه وده المكان اللي بيطلع منه الورقه اللي بتثبت إن الشخص اللي انا عايز اشهر افلاسه مدفعش الكمبياله.

4/دفتر الاحوال :~

-‏وده موجود في القسم واللى بيتسجل فيه المحاضر اللي دخلت القسم بارقامها  

5/الاستيفاء:~

-‏مكان التواجد :في القسم والمحكمه وده عباره عن مجموعه من امناء الشرطه اللي لو ‏في اجراء ناقص او خانه مش تامه في المحضر هما اللي بيكملوها.

-‏*مثال :-

-‏زي مثلا لما تروح تقدم بلاغ ضد شخص ومش عارف غير اسمه ثنائي وظيفه الاستيفا انه بيبعت امين شرطه بيستوفي الاجراءات دي يعني الاسم ايه وطبعا من العنوان.

ملحوظة:~

*وفي حالات اجراءات المعاينه برضه بتبقي من الاستيفا

-‏الاستيفا ملهاش دفتر دي عباره عن  غرفه فيها الامناء بتوع الاستيفا وبنعرف إن كان المحضر لسه في الاستيفا ولا لا عن طريق الاجنده .

6/ الرول :~ وده عبارة عن قائمة بيبقي مرتب فيها القضايا اللي هتداول في الجلسة وبتدور علي الاسم بتاعك او موكلك وبتعرف انت رقم كام في الجلسة.

7/ الفهرس:~

-‏ده انت بتعرف منه ان كانت في قضايا مرفوعه ولا لا يعني ده اللى بيرتب القضايا اللي داخله للمحكمه.  

8/دفترالحصر:~

-‏وده اللي بيبقي موجود فيه لو كان المتهم عمل معارضه من عدمه او استأنف وده بيبقى فى غرفه التنفيذ بتجيب الرقم بتاع الحصر من الاجنده.

9/ دفتر الصادر والوارد

‏مكان التواجد:-

-‏ده بيبقي في المحكمه وده عباره عن الفهرس المتسجل فيه المحاضر اللي جايه من القسم. 

10/ رئيس القلم:

-‏وده هو رئيس السكرتاريه بتوع الجلسات واللي بيبقي معاه الاختام
1/ بتحدد من عنده الرسم لما بترفع الدعوي 
2/ بتختم من عنده أي ورق متعلق بدايرته 
3/ امين السر

11/سكرتير الجلسه:~

ده السكرتير اللي بيكتب ورا القاضي وبيبقي معاه الاجنده بتاعه اليوم والجلسه ولما تيجي تاخد صوره رسميه من محضر او الحكم بيبقي عندو القضايا المتداوله أمام القاضي.


المستشار اسلام الشرقاوي





أسئلة النيابة العامة 2021

 

    أسئلة النيابةالعامة

أولاً:  ما هي سلطة النيابة العامة؟ 

هي سلطة اتهام وسلطة تحقيق 

~~~~~

ثانياً: ما الفرق بين النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة؟ 

النيابة العامة: ~

تتولي الدفاع عن المجتمع في المخالفات والجنح والجنايات. 

هيئة قضايا الدولة:~

تتولي الانابة القانونية عن الدولة في القضايا التي ترفع من وعلي الدولة وتحدد متى تدعي الدولة ومتي تمتنع «جنائي ~مدني  ~ اداري» 

~~~~~~~

ثالثاً:متي تحيل النيابة العامة المتهم إلى المحكمة؟

اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أوجنحة أو مخالفة وأن الأدلة علي المتهم كافية رفعت الدعوى الي

المحكمة المختصة.

~~~~~

رابعاً:متي يتم التفتيش بدون أذن من النيابة العامة؟

1/ الرضا بالتفتيش.

2/ التلبس.

3/ التفتيش الوقائي.

4/ التفتيش الاداري.

5/ التفتيش الرضائي لجهة العمل.

7/ دخول المنازل:~ في الحالات التالية:-

أ/طلب مساعدة من الداخل .

ب/ الكوارث الطبيعة مثل الحريق.

ج/ مطاردة مجرم هارب من العدالة.


8/دخول الأماكن العامة: في الحالات التالية:_ 

أ/ الأماكن العامة بطبيعتها مثل الشارع.

ب/ الأماكن العامة بالتخصيص مثل المقاهي والملاهي.

*ملحوظة مهمة:~

إذا وجد بمنزل المتهم أثناء التفتيش شخص آخر وقامت أمارات قوية على أنه يخفي شئ يفيد في كشف الحقيقة في جريمة جاز لمأموري الضبط القضائي ان يفتشه.

~~~~~~~

خامساً: اذا قام وكيل نيابة بسرقة التيار الكهربائي فهل يعد سارق،تبديد،خيانة أمانة، استيلاء علي المال العام؟

استيلاء علي المال العام لتوافر شروط جريمة الإستيلاء وهي صفة الجاني «موظف عام»  وملكية المال موضوع  الجريمة «للدولة».

~~~~~~~~~~~

سادساً:~ هل يجوز لوكيل النيابة مباشرة التحقيق في جريمة وقعت امامه؟

وكيل النيابة هو مأمور ضبط قضائي ذوو اختصاص عام مقيد بنطاق مكاني فاذا تجاوز إختصاصه المكاني كان إجراءاه باطلا اما إذا كان في اختصاص دائرته فيجوز له مباشرة الإجراءات اللازمة لها ويلاحظ إنه لا يجوز للنيابة العامة تحريك دعوى أو التحقيق فيها في الحالات التي يتطلب االقانون فيها تقديم شكوى من المجنى عليه او طلب من الهيئات التي عينها القانون.

~~~~~~~~

سابعاً:~ ما هو الأمر بألاوجة لإقامة الدعوى في الجرئم؟

هو امر قضائي من أوامر التصرف في التحقيق يصدر من احدي سلطات التحقيق « النيابة العامة _ قاضى التحقيق _المستشار المنتدب للتحقيق» لتصرف به النظر عن أقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع ولايجوز اصداره الا بعد اتخاذ اجراء من إجراءات التحقيق ويصدر استنادا لأحدي الأسباب التي بينها القانون وله حجية من نوع خاص.

~~~~~

ثامناً:~هل يجوز للقاضي دخول منزل بدون إذن النيابة؟

اذا تم ندب احد القضاة لمباشرة التحقيق «قاضى التحقيق» كانت له كافة سلطات النيابة  العامة بشأن التحقيق  المنتدب لمباشرته وبالتالي  يجوز له دخول  المنزل بدون أذن نيابة. 

~~~~~~~~

تاسعاً: ~ من هى السلطة المختصة باجراء التحقيق الابتدائي؟  

  1/ جهة الاختصاص الأصلية:                         النيابةالعامة.  

2/جهة الاختصاص الإضافية:~

أ/ قاضى التحقيق.

ب/مستشار التحقيق.

~~~~~~~~

عاشراً:~ ما هو الأمر بحفظ أوراق الدعوى؟

أمر اداري من امور التصرف في الاستدلالات تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن الدعوى  اماما محكمة الموضوع قبل ان تجري اى اجراء من إجراءات التحقيق وليس له أى حجية.

~~~~~~~~

الحادي عشر:~هل للنيابة العامة رفع الدعوى على الموظف العام لجريمة وقعت أثناء تادية عمله؟

للنيابة العامة رفع الدعوى لانها صاحبة الولايه العامة بتحريك الدعوى الجنائية وبالتالي اذا اسفرت تحقيقات النيابة الادارية عن وجود جريمة تعين عليها إحالة الأوراق الي النيابة العامة.

~~~~~~~~

الثاني عشر:~ ما هي العقوبات التكميلية؟

هي العقوبات التي لا تكفي بذاتها بصفة أصلية واساسية ان تكون جزاء مباشر لارتكاب الجريمة وهي نوعان عقوبة تكميلية وجوبية وعقوبة تكميلية جوازية وهي كالمصاريف وعقوبة مراقبة البوليس والعزل من الوظائف الاميرية والحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 عقوبات.

~~~~~~~~

الثالث عشر:~ما هو الفرق بين السرقة والنصب والتبديد؟'ما هي السرقة؟' ما هو التبديد؟' ما هو النصب؟

1/السرقة هي:~اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكه.

2/النصب هو:~ استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح  وهمي.

3/ التبديد هو:~ التصرف في الشىء علي نحو لا يصدر الا عن مالك الشيء سواء كان التصرف قانوني «البيع  أو الهبة» او كان التصرف مادي «كاستهلاك الشيء».

#الفرق بين جريمة النصب وجريمة السرقة:

أنا المجني عليه يسلم ماله ألي الجاني وهو قانع وراضي الا انه يسلم المال نتيجة غش وخداع  و يترتب علي ذالك ان جريمة النصب لا تقع بالاكراه علي خلاف جريمة السرقة.

~~~~~~~~~~

الرابع عشر:~ما هي عقوبة المخالفة؟

هي الجرئم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيه.

~~~~~~~~
الخامس عشر:~ ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجنائيه؟

1/وفاة المتهم.

2/العفو الشامل.

3/صدور حكم بات.

4/مضي مدة التقادم.

5/التصالح في الجنح المعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الاقصي علي ستة اشهر.

~~~~~~~~

السادس عشر:~ الفرق بين القتل العمدي والقتل الخطاء؟

1/ القتل العمد:تتجه فيه ارادة الجاني الي تحقيق النتيجة الأجرامية وهي أزهاق روح المجنى عليه.

2/ القتل الخطأ: هو التسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذالك ناشأ عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين واللاائح و القرارات والانظمة.

الفرق بينهما:~ هو  الركن المعنوي والذي يتمثل في القصد الجنائي في القتل العمد  أما في القتل الخطأ فيأخذ أحد  صور  الخطأ  الواردة بنص القانون  بالإضافة الي ان العقوبة المقررة للقتل العمد تختلف  عن العقوبة المقررة للقتل الخطاء.  

~~~~~~~~~

السابع عشر:~ ما الفرق بين سبق الاصرار وسبق الترصد؟

1/سبق الاصرار:~هو ظرف يتطلب عنصر نفسي.

أثر سبق الاصرار في العقوبة:~ هو ظروف ذو طبيعية شخصية لا يمتد الي الشركاء.

2/سبق الترصد:~ هو ظرف يتطلب عنصر مكاني.

أثر سبق الترصد في العقوبة:~ هو ظرف ذو طبيعية موضوعية ويمتد الي الشركاء.

#المستشار اسلام الشرقاوي

ألأسئلة الشائعة في مجلس الدولة2021

      اسئلة مجلس الدولة 

 أولاً: تعريف العقد الإداري:

هو إتفاق يكون أحد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً، بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك من خلال تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد.

أركان العقد الإداري:

1- الرضا: لا يمكن أن يقوم العقد إلا برضا طرفيه، وتلاقي الإيجاب مع القبول، وفي العقد الإداري يصدر الإيجاب من المتعاقد ويلاقيه القبول من الإدارة.

2- المحل: هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد، ويشترط أن يكون المحل موجودا وقابلاً للتعامل فيه.

3- السبب: وهو الغرض الذي من أجله تم التعاقد وترتب عليه الالتزام.

ومن امثلة العقد الإداري: 

أولا: عقد إمتياز المرافق العامة.
تانيا: عقد الأشغال العامة.
ثالثا: عقد التوريد.

~~~~~~~~~~

ثانياً:  تعريف مبدأ المشروعية ومصادره :

1/ المشروعية: هي سيادة القانون ويقصد به خضوع الجميع حكاماً ومحكومين لأحكام القانون. 

2/ ومصادر مبدأ المشروعية أما أن تكون مكتوبة أو غير مكتوبة.

1ـ المصادر المكتوبة:

تتجسد هذه المصادر في كل من الدستور، والتشريعات العادية، ثم اللوائح أو كما يطلق عليها أحياناً التشريعات الفرعية.

أ/ الدستور.

ب/ التشريع.

ج ـ اللوائح أو القرارات الإدارية التنظيمية.

2ـ المصادر غير المكتوبة:

إلى جوار المصادر المكتوبة للمشروعية توجد مصادر أخرى غير مكتوبة، أهمها:
أ/ العرف.
ب/ المبادئ العامة للقانون.

~~~~~~~

ثالثا ً: ماهو سبب تقديمك لمجلس الدولة: 

لكي اتمكن من الفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة. 

~~~~~~~

رابعاً: عرف القانون الإداري : 

القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي وكذالك هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة و السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات.

~~~~~~~~

خامسا ً: ما هو القرار المنعدم وهل يرتبط بموعيد دعوي الإلغاء ام لا: 

هو كل قرار يكون فيه العيب درجة جسيمة صارخة (واضحة) حيث يفقده صفته الإدارية (أي العيب الواضح يفقد القرار صفته الإدارية).

#ولا يرتبط القرار المنعدم بموعيد دعوي الإلغاء. 

~~~~~~

سادساً: هل يجوز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا :  تعتبر المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة في القسم القضائي بمجلس الدولة، وأحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها. 

~~~~~~

سابعاً: هل يجوز التظلم من فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع :  لا يجوز التظلم لأن هذه الفتوي والتشريع ملزم للدولة. 

~~~~~~

ثامناً: ما هي حقوق الموظف العام: 

1/ تقييم كفاءة الموظف:

لإنجاح الجهاز الإداري في إنجاز دوره المهم في تحقيق أهداف الدولة وتنفيذ سياستها، تضع الإدارة لكل موظف بصفة دورية تقرير لتقييم الموظفين يطلق عليه عادة التقرير السنوي.

2/  المرتب: هو مبلغ من المال يتقاضاه الموظف من خزانة عامة بصفة منتظمة كل فترة محددة يقدر عادة بالشهر، مُقابل ما يؤدّيه من خدمات وظيفية. 

3/ العلاوة: هو مبلغ محدّد من المال، يزداد بإضافته مقدار للمرتب الأساسي للموظف، وهي تمنح للموظفين أصحاب الرواتب المتصاعدة.

وهي نوعان: علاوة تشجيعية، وعلاوة استثنائية.

4/ الترقية: هي منح من يستوفي الشروط من الموظفين  الأعلى من درجته مباشرة، وذلك بقرار من السلطة المختصة، بناءً على الأقدمية أو الاختبار أو الاختيار.

~~~~~~~

تاسعاً: ما هو الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:

1/  الخطأ الشخصي: وفيه ينسب الخطأ الذي ينتج عنه الضرر إلى الموظف نفسه وتقع المسؤولية على عاتقه شخصياً فيدفع التعويض من ماله الخاص، ويكون الاختصاص للقضاء العادي.

2/ الخطأ المرفقي أو المصلحي: وفيه ينسب الخطأ أو التقصير إلى المرفق العام ذاته، وتتحمل الأدارة المسؤولية وحدها فتدفع التعويض، ويكون الاختصاص للقضاء الإداري.

~~~~~~~

عاشراً: عرف المركزية وضاللامركزية:

1/ المركزيّة : تعني أن تكون السُّلطة محصورة بيد المستوى الإداريّ الأعلى، بحيث يمكنه وحده اتّخاذ القرارات دون أيّ مشاركة من المستويات الأخرى.

2/ اللامركزيّة الإداريّة : هي أحد أساليب التنظيم الإداري الذي يهتمّ بإشراك عدد كبير من المرؤوسين في عمليّة التنظيم الإداريّ، وذلك من خلال نقل سلطة اتّخاذ القرارات إلى المستويات الإداريّة الدُّنيا.

أسئلة مجلس الدولة 2021

      

            أسئلة مجلس الدولة 2021


أولاًـ تعريف القرار الإداري:

القرار الإداري هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح؛ وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معيّن متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الدافع إليه ابتغاء مصلحة عامة.

#أركان القرار الاداري:

يقوم القرار الإداري على أركان خمسة، هي؛

1ـ المحل L’objet: محل القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة.

#ويشترط في محل القرار الإداري لكي يكون سليماً وصحيحاً شرطان أساسيان:

الأول: أن يكون هذا المحل ممكناً من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية. 

والثاني: أن يكون جائزاً قانوناً بحيث يكون الأثر القانوني له من الجائز إحداثه أو ترتيبه طبقاً للقواعد القانونية القائمة.

2ـ السبب Le motif: يعرف سبب القرار الإداري بأنه الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار والدافعة إلى تدخل الإدارة لإصداره.

3ـ الغاية Le but: هي الهدف النهائي الذي يسعى القرار الإداري إلى تحقيقه.

4ـ ركن الاختصاص La compétence: تعرف قواعد الاختصاص عموماً بأنها القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهيئات التي تملك إبرام التصرفات العامة.

5ـركن الإجراءات والأشكال Les procédures et les formes: يمكن تعريف الإجراءات والأشكال بأنها القواعد الإجرائية أو الشكلية المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين واللوائح.


~~~~~

ثانيا: تعريف الموظف العام والموظف الفعلي؛ 

1/الموظف العام: هو الذي يعهد آليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. 

2/الموظف الفعلي: هو الشخص غير المختص الذي لم يُقلد الوظيفة العامة أصلاً أو كان قرار تقليده للوظيفة العامة معيباً من الناحية القانونية. 

~~~~

ثالثا: حالات انهاء الوظيفة للموظف العام؛ 

1- بلوغ سن الـ60 بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2- تقدم الموظف بالاستقالة من عمله.

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5- الانقطاع عن العمل دون إذن 15 يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الـ15 يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا غير متصلة في السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10- الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة، للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

~~~~~~

رابعاً: ما هو اختصاص المحكمة الدستوريه العليا؛

وتنص المادة 192 من الدستور بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها؛

1/ الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية.

2/ والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى. 

3/ والفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها. 

4/ والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. 

5/ ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. 

~~~~~~

خامساً: ما هي هيئة مفوضي الدولة؛ هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وهي الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها. 

~~~~~

سادساً:كيف يتم نقل الملكية في العقارات والمنقولات؛ 

1/ نقل ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع.

2/نقل ملكية المنقولات بالحيازة.


الحقوق في القانون المدني المصري

 الحق / هو استئثار بشيء او بقيمة استئثار يحميه القانون. 


*أنواع الحقوق: ~


1/الحقوق السياسية.


2/الحقوق اللصيقة بالشخصية.


3/حقوق الأسرة.


4/حقوق مالية.


5/حقوق ذهنية.


اولاً: الحقوق السياسية:~

          وهي تلك الحقوق التي تمنح للشخص باعتباره           عضوا في جماعة سياسية تمكنه من الإشتراك في           حكم هذه الجماعة وتصريف شئونها. 

*ملحوظة ~

               هذه الحقوق مقررة لتحقيق غاية معينة وهي 

              السماح للأفراد في المشاركة في حكم الجماعة

             التي ينتمون إليها. 

*أنواع الحقوق السياسية: ~

أ/حق الترشح:

وهو حق الشخص في التقدم إلي جماعة الناخبين،لكي يختارو نائباً عنهم في تولي سلطات معينة في الترشح للمجالس النيابيةوالمحلية.

ب/حق الانتخاب:

  وهوحق الشخص في الأدلاء بصوته لكي يختار من يمثله في ممارسة سلطات عامة كانتخاب أعضاء مجلس الشعب أو أعضاء المجالس المحلية.

ج/حق تولي الوظائف العامة /

هوحق الشخص في أن يكون مكلفاً بوظيفية عامة او بالقيام بعمل من الأعمال التي تقوم بها الدولة لإدارة شئون المجتمع من كافة النواحي، سواء اكانت الوظيفة مدنية أو عسكرية.


*ملحوظة:~


1/تقتصر تلك الحقوق علي المواطنين فقط دون الأجانب.


2/لا تمنح الحقوق السياسية لكل المواطنين وإنما تثبت لبعضهم ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:~ 

التي يطلبهاالقانون


أ/السن فيشترط(18) سنه لناخبين، و (30)سنه لعضو مجلس الشعب.


ب/العلم (فيشترط فيمن يشتغل في وظيفة معينة ان يكون حاملاً لشهادة معينة).


ج/الثروة (قد يشترط المشرع بأن يحصل من المرشح علي نصيب معين من الثروة علي سبيل الضرئب).


د/لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الاعتبار.


ه/ أن يكون الشخص مقيم داخل الوطن.


و/ حسن السمعة


#فيلسوف القانون في معلومة قانونية في غاية الأهمية.


# القانون لايحمي المغفلين" لا يعذر الجاهل يجهله للقانون"