اسئلة مجلس الدولة
أولاً: تعريف العقد الإداري:
هو إتفاق يكون أحد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً، بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك من خلال تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد.
أركان العقد الإداري:
1- الرضا: لا يمكن أن يقوم العقد إلا برضا طرفيه، وتلاقي الإيجاب مع القبول، وفي العقد الإداري يصدر الإيجاب من المتعاقد ويلاقيه القبول من الإدارة.
2- المحل: هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد، ويشترط أن يكون المحل موجودا وقابلاً للتعامل فيه.
3- السبب: وهو الغرض الذي من أجله تم التعاقد وترتب عليه الالتزام.
ومن امثلة العقد الإداري:
تانيا: عقد الأشغال العامة.
ثالثا: عقد التوريد.
~~~~~~~~~~
ثانياً: تعريف مبدأ المشروعية ومصادره :
1/ المشروعية: هي سيادة القانون ويقصد به خضوع الجميع حكاماً ومحكومين لأحكام القانون.
2/ ومصادر مبدأ المشروعية أما أن تكون مكتوبة أو غير مكتوبة.
1ـ المصادر المكتوبة:
تتجسد هذه المصادر في كل من الدستور، والتشريعات العادية، ثم اللوائح أو كما يطلق عليها أحياناً التشريعات الفرعية.
أ/ الدستور.
ب/ التشريع.
ج ـ اللوائح أو القرارات الإدارية التنظيمية.
2ـ المصادر غير المكتوبة:
إلى جوار المصادر المكتوبة للمشروعية توجد مصادر أخرى غير مكتوبة، أهمها:
أ/ العرف.
ب/ المبادئ العامة للقانون.
~~~~~~~
ثالثا ً: ماهو سبب تقديمك لمجلس الدولة:
لكي اتمكن من الفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة.
~~~~~~~
رابعاً: عرف القانون الإداري :
القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي وكذالك هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة و السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات.
~~~~~~~~
خامسا ً: ما هو القرار المنعدم وهل يرتبط بموعيد دعوي الإلغاء ام لا:
هو كل قرار يكون فيه العيب درجة جسيمة صارخة (واضحة) حيث يفقده صفته الإدارية (أي العيب الواضح يفقد القرار صفته الإدارية).
#ولا يرتبط القرار المنعدم بموعيد دعوي الإلغاء.
~~~~~~
سادساً: هل يجوز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا : تعتبر المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة في القسم القضائي بمجلس الدولة، وأحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها.
~~~~~~
سابعاً: هل يجوز التظلم من فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع : لا يجوز التظلم لأن هذه الفتوي والتشريع ملزم للدولة.
~~~~~~
ثامناً: ما هي حقوق الموظف العام:
1/ تقييم كفاءة الموظف:
لإنجاح الجهاز الإداري في إنجاز دوره المهم في تحقيق أهداف الدولة وتنفيذ سياستها، تضع الإدارة لكل موظف بصفة دورية تقرير لتقييم الموظفين يطلق عليه عادة التقرير السنوي.
2/ المرتب: هو مبلغ من المال يتقاضاه الموظف من خزانة عامة بصفة منتظمة كل فترة محددة يقدر عادة بالشهر، مُقابل ما يؤدّيه من خدمات وظيفية.
3/ العلاوة: هو مبلغ محدّد من المال، يزداد بإضافته مقدار للمرتب الأساسي للموظف، وهي تمنح للموظفين أصحاب الرواتب المتصاعدة.
وهي نوعان: علاوة تشجيعية، وعلاوة استثنائية.
4/ الترقية: هي منح من يستوفي الشروط من الموظفين الأعلى من درجته مباشرة، وذلك بقرار من السلطة المختصة، بناءً على الأقدمية أو الاختبار أو الاختيار.
~~~~~~~
تاسعاً: ما هو الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:
1/ الخطأ الشخصي: وفيه ينسب الخطأ الذي ينتج عنه الضرر إلى الموظف نفسه وتقع المسؤولية على عاتقه شخصياً فيدفع التعويض من ماله الخاص، ويكون الاختصاص للقضاء العادي.
2/ الخطأ المرفقي أو المصلحي: وفيه ينسب الخطأ أو التقصير إلى المرفق العام ذاته، وتتحمل الأدارة المسؤولية وحدها فتدفع التعويض، ويكون الاختصاص للقضاء الإداري.
~~~~~~~
اللهم بارك 🌷 عاااش ي قائد ❤️ديما ف تألق وتقدم 💪🌸🌸
ردحذفآللهم باارك
ردحذفبالتوفيق دايماا🧡🌻
ممتاز جدا استمر ي معالى المستشار♥️
ردحذفأحسن الله إليك
ردحذفربنا يوفقك يا معالي المستشار
ردحذفبتوفيق انشاء الله ♥
ردحذفعاش يافيلسوف